المحقق النراقي
175
الحاشية على الروضة البهية
ويمكن أن يكون تعليلا لعدم المعدل بخصوصه أيضا ، فإنّه إذا كانت النية أمرا قلبيا ، وهو مجرّد القصد يحصل لا محالة ولا يرد الاشكال ولا يمكن التجاوز عن هذا الجواب ؛ فإن الفعل لا يصدر بدون القصد . فتأمّل . قوله : وبدونه يتّجه تحريمه . هذا يصحّ بناء على كون صلاة الميت صلاة حقيقة ؛ لانّ الحاصل في كلّ صلاة عدم جواز قطعه ، فجوازه يحتاج إلى دليل ، وبدونه يحكم بالتحريم . وأمّا إذا لم نقل بكونه صلاة حقيقة ، بل نقول بكونه دعاء - كما هو المشهور - فلا يصح ؛ إذا الأصل جواز القطع في غير ما ثبت تحريمه ولم يثبت حرمة القطع في الدعاء ، فإذا لم يكن دليل على التحريم يتّجه الحكم بالجواز ، لا أنّه إذا لم يكن دليل على الجواز اتّجه الحكم بالتحريم . لا يقال : إنّ قوله تعالى : لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ يدلّ على عدم جواز القطع في شيء من الأعمال ، فيصير هذا أصلا ثابتا ، فيحتاج الجواز إلى دليل . لأنّا نقول : لا نسلّم كون كلّ قطع إبطالا ، بل هو يختصّ بما إذا كان القطع سببا لصيرورة الباقي لغوا لا يترتب عليه ثواب ، وكان المطلوب الهيئة المجموعية بأجمعها كالصلاة ، أمّا الدعاء فليس كذلك ؛ فإنّه لو وجب أو استحبّ دعاء خاصّ ، فقرأه أحد ، ثمّ قطعه في الأثناء واستأنفه لا يصير ما أتى به لغوا ؛ لعدم خلوّه عن الثواب ، ولا يقال : إنّه إبطال لما قرء ، فيمكن أن يكون صلاة الميّت كذلك ، لأجل كونه دعاء ويكون من قبيل استئناف الدعاء ، فتأمّل . قوله : لانّ الخوف إن كان على الجميع إلى آخره توضيحه : أنّ الخوف إمّا على الجميع ، أو على الأولى ، أو على الأخيرة . فعلى الأوّلين لا يلزم من القطع تخفيف للجميع أو للأوّل لم يكن ذلك حاصلا في التشريك حتّى يزيل الخوف ، بل يوجب النقل وازدياد الضرر ، إذ على التشريك لا يلزم مكث الأولى إلّا بقدر ما بقي من صلاتها ، وعلى القطع يلزم مكثها بقدره ، وقدر ما مضى مثلا إذا حضرت الثانية